الشيخ الجواهري
458
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وكيف كان ف [ - المختار ] [ 1 ] [ أنّه ي ] - ملك الرجل غير من عرفت من الذكور [ 2 ] [ لكنّه مكروه ] ، ولذا قال المصنّف : ( ويكره أن يملك ما « 1 » عدا هؤلاء من ذوي قرابته كالأخ والعمّ والخال وأولادهم ) [ 3 ] . فلا ينبغي البيع ولا غيره من النواقل ولا الاستعباد ، بل قيل : إنّه لا ينبغي ذلك في المحترم شرعاً لفضيلة علم أو صلاح أو شيخوخة أو علقة بنسب شريف كالهاشمي على اختلاف مراتبها ، وكذا من كان له حقّ لصداقة أو إحسان أو تأديب أو تعليم ونحو ذلك « 2 » . ( و ) كيف كان ف ( - تملك المرأة كلّ أحد « 3 » عدا الآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا نسباً ) [ 4 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع بدلها : « من » . ( 2 ) شرح القواعد : 123 ( مخطوط ) . ( 3 ) في الشرائع : « واحد » . ( 4 ) الوسائل 23 : 19 ، ب 7 من العتق ، ح 1 . ( 5 و 6 ) المصدر السابق : ح 4 ، 2 . ( 7 ) المصدر السابق : 20 ، ح 5 ، 6 . ( 8 ) المصدر السابق : 21 ، ح 8 . ( 9 ) المصدر السابق : 20 ، ح 5 ، 6 . ( 10 ) الوسائل 18 : 249 ، ب 4 من بيع الحيوان ، ح 6 ، وفيه : « ورثه » بدل « ورث » . ( 11 ) الوسائل 23 : 28 ، ب 13 من العتق ، ح 1 ، وليس فيه : « فإن » بدل « فإذا » . ( 12 ) المصدر السابق : 20 ، ح 5 ، 6 . ( 13 ) الوسائل 23 : 24 ، ب 9 من العتق ، ح 1 . ( 14 ) المقنعة : 599 .